المادة العاشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: 1 - توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة. 2 - وضع الاليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الارض او المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3 - اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة الى المكلف منتجة لاثارها بمجرد تبليغها الى اي من العناوين التي حددها. 4 - التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الارض - بعد صدور الاعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم.