تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: 1 - توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة. 2 - وضع الاليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الارض او المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3 - اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة الى المكلف منتجة لاثارها بمجرد تبليغها الى اي من العناوين التي حددها. 4 - التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الارض - بعد صدور الاعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم.