المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؟
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: