المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
لا يتم الترشيح لمنح الاوسمة وفقا للمادة (التاسعة) من النظام الا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة او الجهاز الحكومي من اربعة اعضاء على الاقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير او رئيس الجهاز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: