لا يتم الترشيح لمنح الاوسمة وفقا للمادة (التاسعة) من النظام الا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة او الجهاز الحكومي من اربعة اعضاء على الاقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير او رئيس الجهاز.