المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الامين او لجنة الافلاس من معلومات ووثائق متعلقة باجراء الافلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الامين او لجنة الافلاس او الجهة المختصة انها سرية؛ لاسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة اصول التفليسة او باستمرار الاجراء او النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة. 2 - للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض امام المحكمة على قرار سرية المعلومات او الوثائق، وللمحكمة عند الغاء القرار ان تحدد شروطا للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: