المادة العاشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ ان تقدم تقريرا خلالها عن حالة الحدث. تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة. للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الاهلية لتنفيذ التدبير او التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.