10
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها الى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق امرا بحفظ الاوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية والاربعون) من اللائحة، او بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الاحوال. 2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، او استكماله.3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في اجراءات مصادرة ما تعد حيازته محلا للمصادرة.4 - لا اثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق احد المتهمين - وفقا للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.