المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة الراجع ع شرة :- : اوال يشررط في حاالو الرعويض الواردة في الفقراو (ا, ب , جى ) مىن ) املادة (الراجع من النماس , ان يكون تنفيذ تلي االعمال قى ا . دون موافق املؤجر - 9 - :ثاايا ياوز للاه املسراجرة ئصالح االحرار غير العادي الري اجرجاىت عن ئجرخ امها للعقىا ر , وئعىادة الوحىع للحىال الرىي كااىت عليها عن االجر اار , ويعربر ذلي تعويض ا . عن تلي االحرار املادة : العشرون- ئذا لم يعررض املؤجر اماس اجله القضائي اخملرص خالل (جرني) يوم ا من تاري ئبالغه بقيم الرعويض عن االحرار الناجت عن جوء االجرعمال , يعربر ذلي بقج وال منه للرعويض امل قرر من قبل . اجله املسراجرة )( الفصل اخلامس ا حكام عامة املادة : الواح ة والعشرون- تعامل املبىااي اخملصصى الغىراض تعليميى ىىى فيمىا يرعلىل اب ( حرساب االجرة ىى معامل املى ار املنصىو عليهىا فىي املىادة اخلامس عشرة) فقرة ( ب) من النماس . : املادة الثااي والعشرون- على اجلهاو احلكومي ع س االجىر اار ئال فى ي حى ود االعرمىاداو املالي املقررة لها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: