املادة الراجع ع شرة :- : اوال يشررط في حاالو الرعويض الواردة في الفقراو (ا, ب , جى ) مىن ) املادة (الراجع من النماس , ان يكون تنفيذ تلي االعمال قى ا . دون موافق املؤجر - 9 - :ثاايا ياوز للاه املسراجرة ئصالح االحرار غير العادي الري اجرجاىت عن ئجرخ امها للعقىا ر , وئعىادة الوحىع للحىال الرىي كااىت عليها عن االجر اار , ويعربر ذلي تعويض ا . عن تلي االحرار املادة : العشرون- ئذا لم يعررض املؤجر اماس اجله القضائي اخملرص خالل (جرني) يوم ا من تاري ئبالغه بقيم الرعويض عن االحرار الناجت عن جوء االجرعمال , يعربر ذلي بقج وال منه للرعويض امل قرر من قبل . اجله املسراجرة )( الفصل اخلامس ا حكام عامة املادة : الواح ة والعشرون- تعامل املبىااي اخملصصى الغىراض تعليميى ىىى فيمىا يرعلىل اب ( حرساب االجرة ىى معامل املى ار املنصىو عليهىا فىي املىادة اخلامس عشرة) فقرة ( ب) من النماس . : املادة الثااي والعشرون- على اجلهاو احلكومي ع س االجىر اار ئال فى ي حى ود االعرمىاداو املالي املقررة لها .