المادة 10 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 10 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 10 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
.تكون ايام العمل الرسمية من يوم االحد الى يوم الخميس
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: