المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة اليهم وعليهم ان يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وان يعملوا على معالجتها مع الاطراف المعنية بمهارة ولباقة ، وبروح تتسم بالنزاهة والانصاف ، كما يجب ان لا يكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المنشات الخاضعة لاشرافهم ، كما ان عليهم ان يتجنبوا قبول اي هدايا ويرفضوا اي عرض او خدمة من اي نوع خاص سواء من اصحاب الاعمال او العمال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: