المادة العاشرة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمنشاة تقديم برامج اجتماعية متعددة في مقر واحد، ويجوز لها ايضا تغيير برامجها المقدمة وفق الضوابط والشروط التي تحددها القواعد التنفيذية.