للبنك ايقاف المشروع الممول بقرض -وفقا لاحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله ايقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الاسرة المنتجة بسداد هذا القرض, وذلك دون الرجوع الى اللجنة الدائمة.