المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
يجب تمكين الحدث من التعرض لاشعة الشمس والهواء الطلق يوميا خلال مدد محددة ومنتظمة بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار، مع مراعاة الجوانب الامنية في ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: