يجب تمكين الحدث من التعرض لاشعة الشمس والهواء الطلق يوميا خلال مدد محددة ومنتظمة بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار، مع مراعاة الجوانب الامنية في ذلك.