المادة العاشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طالب تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضمانا ماليا الى الوزارة مقداره (2,000) الفا ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف اعادته الى بلده، ويسترجع الضمان اذا زودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، او الغاء التاشيرة.