المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية؟
1 - يجب على صاحب العمل او من يمثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التاشير للعمالة الموسمية. 2 - تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تاشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، او الانجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: