المادة العاشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة العاشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
تعد الوزارة للمقيمين في البيوت الاجتماعية ما يحتاجون اليه من برامج تاهيلية وتدريبية وتوعوية وفق ما تحدده القواعد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: