تشكل في كل مركز لجنة فنية يكون من بين اعضائها طبيب وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات التاهيل ووضع خطة تاهيل المعوق ومتابعتها وتقرير منح الشهادات او انهاء التدريب.