المادة (10)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (10) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل في كل مركز لجنة فنية يكون من بين اعضائها طبيب وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات التاهيل ووضع خطة تاهيل المعوق ومتابعتها وتقرير منح الشهادات او انهاء التدريب.