المادة العاشرة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة العاشرة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المؤسسة الاشراف على اعمال وحدة التدريب ومراقبة تنفيذ احكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها . ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها، مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مدققة من محاسب قانوني مرخص له خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعة من رئيس مجلس الادارة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الاقل . وعلى وحدة التدريب تقديم اي معلومة اخرى تطلبها المؤسسة .