المادة العاشرة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية: 1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الاغراق او التدابير التعويضية او الحماية الوقائية او وقف هذه التدابير او انهائها او زيادتها او خفضها. 2- تسوية المنازعات التي تنشا بين الدول الاعضاء من تفسير او تنفيذ هذا القانون (النظام). 3- اقرار اللائحة التنفيذية. 4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون (النظام).