تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية: 1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الاغراق او التدابير التعويضية او الحماية الوقائية او وقف هذه التدابير او انهائها او زيادتها او خفضها. 2- تسوية المنازعات التي تنشا بين الدول الاعضاء من تفسير او تنفيذ هذا القانون (النظام). 3- اقرار اللائحة التنفيذية. 4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون (النظام).