المادة العاشرة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اموال الهيئة من : ا - الاموال التي تسهم بها الدولة. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول اليها من جهات اخرى. ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات. د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. تعديلات المادة المادة العاشرة: - تعديل الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " د - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها". - اضافة فقرة الى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " ه - اي مورد اخر يقره مجلس الادارة بما لا يخالف الانظمة والتعليمات ".