المادة العاشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟
تتكون اموال الهيئة من : ا - الاموال التي تسهم بها الدولة. ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول اليها من جهات اخرى. ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات. د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. تعديلات المادة المادة العاشرة: - تعديل الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " د - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها". - اضافة فقرة الى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " ه - اي مورد اخر يقره مجلس الادارة بما لا يخالف الانظمة والتعليمات ".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: