المادة العاشرة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة العاشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمثل المركز في صلاته بغيره من الجهات وامام القضاء رئيس مجلس الامناء او من يفوضه.
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة العاشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.