المادة العاشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة العاشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
يمثل المركز في صلاته بغيره من الجهات وامام القضاء رئيس مجلس الامناء او من يفوضه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: