المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات؟
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: