تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.