المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: