المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: