المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟
يسري على منسوبي المركز نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: