المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: