المادة الأولى من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة الأولى من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية. 2- الهيئة: هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية. 3- المجلس: مجلس ادارة الهيئة. 4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. 5- الجهات الحكومية: الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: