المادة الأولى
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الاموال العامة : اموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين باحكام هذا النظام. الجرد : التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والارصدة والنظم الالية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد. لائحة الجرد والمحاسبة : لائحة تحدد اجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السنة : السنة الهجرية. الجهة : كل وزارة، او مصلحة عامة، او مؤسسة عامة، او هيئة عامة، او ما في حكمها.