المادة الأولى من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الاموال العامة : اموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين باحكام هذا النظام. الجرد : التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والارصدة والنظم الالية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد. لائحة الجرد والمحاسبة : لائحة تحدد اجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السنة : السنة الهجرية. الجهة : كل وزارة، او مصلحة عامة، او مؤسسة عامة، او هيئة عامة، او ما في حكمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: