وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر الخاص . وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج باصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية اوصافهما ومدة صلاحيتهما واجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. اما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.