المادة الأولى من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الأولى من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الرئيس: رئيس الهيئة. الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي. الجهات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والاجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة او اي كيان عام اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: