المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟
تنشا بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة . وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشا الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي او خارجه. تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 ه ، كما يلي : تعديل عبارة " ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة " الواردة في هذه المادة ، لتصبح " وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها " . على ان يكون العمل بهذا التعديل وفق الية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: