المادة الأولى
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة الأولى من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1- نظام شموس: نظام الي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات الى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- الوزارة : وزارة الداخلية. 3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشات الخاصة بمزاولة الانشطة الواردة في هذا النظام. 4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشات الخاصة، المطلوب تسجيلها وارسالها عبر نظام شموس الى مركز المعلومات الوطني بالوزارة. 5- المنشات الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام. 6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشات الخاصة.