يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1- نظام شموس: نظام الي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات الى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- الوزارة : وزارة الداخلية. 3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشات الخاصة بمزاولة الانشطة الواردة في هذا النظام. 4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشات الخاصة، المطلوب تسجيلها وارسالها عبر نظام شموس الى مركز المعلومات الوطني بالوزارة. 5- المنشات الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام. 6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشات الخاصة.