يعد ناقلا للحجاج كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بذاته او بوساطة غيره بنقل الحجاج الى المملكة سواء اكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له ام لغيره، ويعد كذلك ناقلا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك او مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج.