تؤسس في المملكة العربية السعودية ادارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) انفاذا لامر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 ه.