المادة الأولى
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الأولى من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤسس في المملكة العربية السعودية ادارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) انفاذا لامر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 ه.