المادة الأولى
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق احكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتية، المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الجهة صاحبة المشروع: اي جهة حكومية، او شركة، او جمعية اهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف الى تحقيق مصلحة عامة وفقا للنظام. الجهة الحكومية: اي وزارة او مصلحة او مؤسسة عامة او هيئة عامة، او اي جهة عامة مستقلة في المملكة، او اي من الجهات التابعة لها. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة او جمعية. العقار: الارض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الارض. مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها. الرفع المساحي: تقرير فني يوضح حدود العقار المقرر نزع ملكيته او وضع اليد المؤقت عليه، واطواله، ومساحته الاجمالية، واحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به. المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم. معايير وادلة التقييم: المعايير والادلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.