لاغراض تطبيق احكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتية، المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الجهة صاحبة المشروع: اي جهة حكومية، او شركة، او جمعية اهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف الى تحقيق مصلحة عامة وفقا للنظام. الجهة الحكومية: اي وزارة او مصلحة او مؤسسة عامة او هيئة عامة، او اي جهة عامة مستقلة في المملكة، او اي من الجهات التابعة لها. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة او جمعية. العقار: الارض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الارض. مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها. الرفع المساحي: تقرير فني يوضح حدود العقار المقرر نزع ملكيته او وضع اليد المؤقت عليه، واطواله، ومساحته الاجمالية، واحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به. المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم. معايير وادلة التقييم: المعايير والادلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.