المادة الأولى
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الأولى من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للكلمات والعبارات الاتية –اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة. المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الادارية والمسلكية وفقا لاحكام النظام. تعديلات المادة المادة الاولى - صدر المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10ه، وذلك على النحو الاتي: - حذف تعريف "الوزارة". - تعديل تعريف "الترخيص" ليصبح بالنص الاتي: "الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة".