يكون للكلمات والعبارات الاتية –اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة. المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الادارية والمسلكية وفقا لاحكام النظام. تعديلات المادة المادة الاولى - صدر المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10ه، وذلك على النحو الاتي: - حذف تعريف "الوزارة". - تعديل تعريف "الترخيص" ليصبح بالنص الاتي: "الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة".