المادة الأولى
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الأولى من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية \- اينما وردت في هذا النظام \- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وادارتها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية او المعنوية الذي يمتلك وحدة او اكثر من الوحدات العقارية المفرزة. الارض: العقار المخصص لتشيد بناء او اكثر عليه بمرافقه وخدماته، ومستكملة فيه الاجراءات النظامية المعتمدة. الفرز: اجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المقام عليه بناء الى وحدات مستقلة لغرض التصرف في كل وحدة على حدة. الوحدة العقارية المفرزة: الجزء المحدد في العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع به والتصرف فيه مستقلا عن اجزاء العقار الاخرى، ويشمل ذلك المنزل او الشقة او الطبقة او المحل التجاري او المراب (كراج)، او اي جزء من العقار المشترك او المجمع العقاري يمكن تملكه او الانتفاع به او التصرف فيه، بشكل مستقل. الاجزاء المشتركة: اجزاء من العقار المشترك او المجمع العقاري معدة للاستعمال المشترك، او التي تقتضي طبيعتها اشتراك ملكيتها بين ملاك الوحدات العقارية المفرزة، وتشمل: الارض، والمداخل، والممرات، والمواقف، والخزانات، والقنوات، والخدمات، والمسابح، والحدائق، والساحات، والمصاعد، ونحوها. العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة واجزاء مشتركة. المجمع العقاري: مجموعة من العقارات المشتركة ذات الاستعمال الواحد او متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال اجزاء مشتركة. جمعية الملاك: كيان يؤسسه الملاك \- اومن يمثلهم \- في عقار مشترك لغرض ادارة جميع شؤون ذلك العقار، وفقا لاحكام النظام والنظام الاساسي. النظام الاساسي: النظام الاساسي لجمعية الملاك. الميزانية: ميزانية جمعية الملاك السنوية لادارة العقار المشترك. الجمعية العامة: الجمعية العامة لجمعية الملاك. المدير: الشخص او الاشخاص ذوو الصفة الطبيعية او المعنوية المعينون لادارة العقار المشترك او المجمع العقاري. الصيانة: الاعمال اللازمة لحفظ العقار المشترك او المجمع العقاري وحفظ منفعتهما.