المادة الأولى
من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نصُّ المادة الأولى من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحول مكتبة الملك فهد الى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية باسم (مكتبة الملك فهد الوطنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وترتبط اداريا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع لها داخل المملكة.