المادة الأولى
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مكافحة غسل الاموال. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الاموال: الاصول او الموارد الاقتصادية او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها او طريقة امتلاكها -سواء اكانت مادية ام غير مادية منقولة ام غير منقولة ملموسة ام غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها؛ سواء اكانت داخل المملكة ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونية او الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية او مصلحة فيها، وكذلك جميع انواع الاوراق التجارية والمالية، او اية فوائد او ارباح او مداخيل اخرى تنتج من هذه الاموال. الجريمة الاصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقبا عليها وفق الشرع او الانظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة اذا كان يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقا للشرع او انظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. المتحصلات: الاموال الناشئة او المتحصلة -داخل المملكة او خارجها- بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمة اصلية، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزئيا الى اموال مماثلة. الوسائط: كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. المؤسسات المالية: كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطة او العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل او نيابة عنه. الاعمال والمهن غير المالية المحددة: اي من الاعمال التجارية او المهنية التي تحددها اللائحة. المنظمات غير الهادفة الى الربح: اي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاما - يجمع اموالا او يتلقاها او يصرف منها لاغراض خيرية او دينية او ثقافية او تعليمية او اجتماعية او تضامنية او غيرها من الاغراض. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الى امر صادر من المحكمة المختصة او السلطة المختصة بذلك. المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الاموال او متحصلات الجريمة او الوسائط؛ بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة. الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة او اي قرارات او تعليمات ذات صلة. السلطات المختصة: السلطات الادارية او السلطات المختصة بتطبيق الانظمة او الجهات الرقابية. الادوات القابلة للتداول لحاملها: الادوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الاذنية واوامر الدفع التي اما لحاملها او مظهرة له او صادرة لمستفيد صوري او في اي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والادوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد. المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك او يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل او الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، او على المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة او المنظمات غير الهادفة الى الربح او على اي شخص اعتباري اخر. العميل: من يقوم -او يشرع في القيام- باي من الاعمال التي تحددها اللائحة مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة. علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل واي من المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالانشطة والخدمات التي تقدمها لهم. البنك الصوري: بنك مسجل او مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الى مستفيد في مؤسسة مالية اخرى بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.