المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١ – الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية، عامة او خاصة. ٢ – النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وادوات معدة لمعالجة البيانات وادارتها، وتشمل الحاسبات الالية. ٣ – الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من حاسب الي او نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الانترنت). ٤ – البيانات: المعلومات، او الاوامر، او الرسائل، او الاصوات، او الصور التي تعد، او التي سبق اعدادها، لاستخدامها في الحاسب الالي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وانشاؤه بوساطة الحاسب الالي، كالارقام والحروف والرموز وغيرها. ٥ – برامج الحاسب الالي: مجموعة من الاوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات او تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الالي، او شبكات الحاسب الالي، وتقوم باداء الوظيفة المطلوبة. ٦ – الحاسب الالي: اي جهاز الكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، او تخزينها، او ارسالها، او استقبالها، او تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والاوامر المعطاة له. ٧ – الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة الى حاسب الي، او موقع الكتروني او نظام معلوماتي، او شبكة حاسبات الية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول اليها. ٨ – الجريمة المعلوماتية: اي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الالي او الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لاحكام هذا النظام. ٩ – الموقع الالكتروني: مكان اتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. ١٠ – الالتقاط: مشاهدة البيانات، او الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: