المادة الأولى
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١\- النظام: نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله. ٢\- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ٣\- الجريمة الارهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي بشكل مباشر او غير مباشر، يقصد به الاخلال بالنظام العام، او زعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة او تعريض وحدتها الوطنية للخطر، او تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه، او الحاق الضرر باحد مرافق الدولة او مواردها الطبيعية او الاقتصادية، او محاولة ارغام احدى سلطاتها على القيام بعمل ما او الامتناع عنه، او ايذاء اي شخص او التسبب في موته، عندما يكون الغرض \-بطبيعته او سياقه\- هو ترويع الناس او ارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به, او التهديد بتنفيذ اعمال تؤدي الى المقاصد والاغراض المذكورة او التحريض عليها. وكذلك اي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في اي من الاتفاقيات او البروتوكولات الدولية المرتبطة بالارهاب او تمويله \-التي تكون المملكة طرفا فيها\- او اي من الافعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب. ٤\- جريمة تمويل الارهاب: توفير اموال لارتكاب جريمة ارهابية او لمصلحة كيان ارهابي او ارهابي باي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر ارهابي وتدريبه. ٥\- الارهابي: اي شخص ذي صفة طبيعية \-سواء اكان في المملكة او خارجها\- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، او يشرع او يشترك او يخطط او يساهم في ارتكابها، باي وسيلة مباشرة او غير مباشرة. ٦\- الكيان الارهابي: اي مجموعة مؤلفة من شخصين او اكثر \-داخل المملكة او خارجها\- تهدف الى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٧\- المحكمة المختصة: المحكمة الجزائية المتخصصة. ٨\- الاموال: الاصول او الموارد الاقتصادية او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها او طريقة امتلاكها -سواء اكانت مادية ام غير مادية منقولة ام غير منقولة ملموسة ام غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها؛ سواء اكانت داخل المملكة ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونية او الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية او مصلحة فيها، وكذلك جميع انواع الاوراق التجارية والمالية، او اية فوائد او ارباح او مداخيل اخرى تنتج من هذه الاموال. ٩\- المتحصلات: الاموال الناشئة او المتحصلة \-داخل المملكة او خارجها\- بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزئيا الى اموال مماثلة. ١٠\- الوسائط: كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ١١\- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الى امر صادر من المحكمة المختصة او الجهة المختصة بذلك. ١٢\- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الاموال او متحصلات الجريمة او الوسائط؛ بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة. ١٣\- المرافق والاملاك العامة والخاصة: العقارات والمنقولات والمنشات التي تملكها الدولة او الاشخاص ذوو الصفة المعنوية العامة، او التي تكون مخصصة لمصلحة عامة، او النشاطات التي تقدمها لتحقيق غرض من اغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات والمنقولات والمنشات العائدة للافراد او الاشخاص ذوي الصفة المعنوية الخاصة، او الهيئات الدبلوماسية، او الهيئات او المنظمات الدولية او الانسانية، العاملة في الدولة. ١٤\- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطة او العمليات المالية \-التي تحددها اللائحة\- لمصلحة عميل او نيابة عنه. ١٥\- الاعمال والمهن غير المالية المحددة: اي من الاعمال التجارية او المهنية التي تحددها اللائحة. ١٦\- المنظمات غير الهادفة الى الربح: اي كيان غير هادف للربح \-مصرح له نظاما\- يجمع اموالا او يتلقاها او يصرف منها لاغراض خيرية او دينية او ثقافية او تعليمية او اجتماعية او تضامنية او غيرها من الاغراض. ١٧\- العميل: من يقوم \-او يشرع في القيام\- باي من الاعمال التي تحددها اللائحة مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة. ١٨\- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل والمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالانشطة والخدمات التي تقدمها لهم. ١٩\- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الى مستفيد في مؤسسة مالية اخرى بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. ٢٠\- المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتلك او يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل او الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، او على المؤسسات المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة او المنظمات غير الهادفة الى الربح او على اي شخص اعتباري اخر. ٢١\- الجهة المختصة: اي من السلطات الادارية او سلطات الضبط الجنائي او سلطات انفاذ النظام، او الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص \-بمكافحة جرائم الارهاب وتمويله او الاستدلال، او التحري، او التفتيش، او الحجز، او التجميد، او القبض، او التحقيق، او الادعاء العام، او المحاكمة، بحسب السياق\- بموجب النظام. ٢٢\- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة او اي قرارات او تعليمات ذات صلة.