المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
يقصد بالمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالاشخاص : استخدام شخص، او الحاقه، او نقله، او ايواؤه، او استقباله من اجل اساءة الاستغلال. 2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الاتية: ا - اذا ارتكب في اكثر من دولة واحدة . ب - اذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الاعداد او التخطيط له او توجيهه او الاشراف عليه جرى في دولة اخرى. ج - اذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة واحدة . د - اذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له اثار شديدة في دولة اخرى . 3 الجماعة الاجرامية المنظمة : اي جماعة مؤلفة من شخصين او اكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالاشخاص من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مادية او مالية او غيرها . 4 الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: