يقصد بالمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالاشخاص : استخدام شخص، او الحاقه، او نقله، او ايواؤه، او استقباله من اجل اساءة الاستغلال. 2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الاتية: ا - اذا ارتكب في اكثر من دولة واحدة . ب - اذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الاعداد او التخطيط له او توجيهه او الاشراف عليه جرى في دولة اخرى. ج - اذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة واحدة . د - اذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له اثار شديدة في دولة اخرى . 3 الجماعة الاجرامية المنظمة : اي جماعة مؤلفة من شخصين او اكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالاشخاص من اجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مادية او مالية او غيرها . 4 الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .