المادة الأولى
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية او مركبة او مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( ١ ) المرافق لهذا النظام. المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية او مركبة او مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( ٢ ) المرافق لهذا النظام. السلائف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات او المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (٣ ) المرافق لهذا النظام. الجلب : ا دخال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الى المملكة. التصدير : اخراج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من المملكة. التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك. الانتاج : فصل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي. الصنع : جميع العمليات غير الانتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى، و المؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية. الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة او مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة او المؤثر العقلي. الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة او المؤثرات العقلية على سبيل التملك او الاختصاص. الاحراز : وضع اليد على المواد المخدرة او المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لاي غرض. الوساطة : التوسط بين اطراف التعامل ب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بمقابل او دون مقابل، للتعريف بين الاطراف والتقريب بينهم لاتمام الصفقة. الخبرة الفنية والدليل المادي : اجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة واثبات ايجابيتها للمادة المخدرة او المؤثر العقلي من عدمها. المتحصلات : اي المال او ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر او غير مباشر نتيجة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. الاموال : الاصول ايا كان نوعها ، منقولة او غير منقولة، مادية او غير ذلك، والمستندات او الصكوك التي تثبت تملك تلك الاصول او اي حق متعلق بها. غسل الاموال : اي فعل مقترف بطريقة مباشرة او غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب اموال او حقوق او ممتلكات نتيجة ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، او نقلها، او اخفاء او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها، او المساهمة بصورة اصلية او تبيعه في هذه الاعمال بهدف اخفاء المصدر غير المشروع للاموال او تمويهه او بقصد مساعدة اي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الاموال والافلات من العقاب. الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة او سلطة مختصة، يمنع صاحب الاشياء او الاموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها او نقلها او تحويلها. المصادرة : ادخال اشياء او اموال او جزء منها الى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام او لكونها متحصله عنها. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.