المادة الأولى
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مكافحة الغش التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش: ا - كل منتج دخل عليه تغيير او عبث به بصورة ما مما افقده شيئا من قيمته المادية او المعنوية، سواء كان ذلك بالاضافة او بالانقاص او بالتصنيع او بغير ذلك، في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصائصه او مصدره او قدره سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقة، او العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس او الصادرة من جهات اخرى محلية او دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة.