يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: النظام: نظام مكافحة التسول. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل او بمقابل غير مقصود بذاته نقدا او عينا بطريقة مباشرة او غير مباشرة، في الاماكن العامة او المحال الخاصة او في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، او باي وسيلة كانت. ممتهن التسول: كل من قبض عليه للمرة الثانية او اكثر يمارس التسول. الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية او غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها اسلوبا مكملا ومساندا لخطط العلاج والتمكين؛ من اجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.