المادة الأولى
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام مكافحة التستر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها. النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات او تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء اكان تجاريا ام استثماريا ام خدميا ام مهنيا ام صناعيا ام زراعيا ام غير ذلك. المتحصلات: اموال ناشئة او متحصلة -بشكل مباشر او غير مباشر- من ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزئيا الى اموال مماثلة. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الى امر صادر من المحكمة الجزائية او السلطة المختصة بذلك.