المادة الأولى
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الاجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والافراد ؛ سعيا الى الحد من عادة التدخين بجميع انواعه عند الافراد، وفي مراحل العمر المختلفة .