المادة الأولى
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (او اكثر) ينطوي على استخدام اي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، او الخداع، او الايهام.