المادة الأولى من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الأولى من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
تكون للالفاظ والمصطلحات الاتية -اينما وردت في النظام- المعاني المبينة امام كل منها: الوزارة: وزارة الحج والعمرة. الوزير: وزير الحج والعمرة. النظام: نظام شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ارباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والادلاء، الذين سبق ان اكتسبوا هذه المهن وفقا للانظمة والمراسيم الصادرة بذلك. الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة. شركات ارباب الطوائف هي: ا- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تاسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تاسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة. ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تاسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين الى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب اجراءات عودتهم الى بلادهم. د- شركة الادلاء: الشركة المرخص لها -عند تاسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي. شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقا لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: