المادة الأولى
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الأولى من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للالفاظ والمصطلحات الاتية -اينما وردت في النظام- المعاني المبينة امام كل منها: الوزارة: وزارة الحج والعمرة. الوزير: وزير الحج والعمرة. النظام: نظام شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ارباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والادلاء، الذين سبق ان اكتسبوا هذه المهن وفقا للانظمة والمراسيم الصادرة بذلك. الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة. شركات ارباب الطوائف هي: ا- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تاسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تاسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة. ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تاسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين الى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب اجراءات عودتهم الى بلادهم. د- شركة الادلاء: الشركة المرخص لها -عند تاسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي. شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقا لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.