ا - ينشا بموجب هذا النظام معهد يسمى ( معهد الدراسات الدبلوماسية ). ب - يرتبط المعهد بوزارة الخارجية ، ويكون مقره الرئيس بمدينة "الرياض"، ويجوز انشاء فروع له خارجها بقرار من مجلس المعهد.