المادة الأولى من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام معهد الإدارة العامة؟
معهد الادارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط اداريا بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع له في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: